سويسرا تقر قانونا يحظر على النساء تغطية الوجه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أقر البرلمان السويسري، الأربعاء قانونا يحظر على النساء تغطية الوجه بما في ذلك البرقع الذي تستخدمه مسلمات محجبات.
وأفادت قناة "SRF" الحكومية، بأن الغرفة العليا للبرلمان المعروفة محليًا باسم Nationalrat، وافقت على قانون "حظر تغطية الوجه" بغالبية 151 صوتًا مقابل 29 صوتًا.
وقالت القناة: "تم رفض جميع الطلبات المقدمة من البرلمانيين لإجراء تغييرات في الصياغة والغرامات والإعفاءات".
ويجرّم القانون الجديد تغطية الوجه "بطريقة لا تسمح بالتعرف على ملامح الوجه" في الأماكن العامة وكذلك الخاصة التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها.
وحسب القناة يواجه المخالفون للقانون غرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1114 دولارًا أمريكيًا).
اقرأ أيضاً
التعاون الإسلامي تدين استفتاء يحظر تغطية الوجه بسويسرا
وتوجد عدة استثناءات للحظر، تشمل الخدمات الدينية، وعادات السكان الأصليين، والعروض المسرحية، والحجاب لأسباب صحية أو مناخية.
وحل القانون الفيدرالي الجديد محل القوانين المحلية المطبقة في 15 كانتونًا سويسريًا تحظر تغطية الرأس.
وهذا القانون جزء من مشروع أرسل إلى البرلمان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار اجراءات تنفيذ ما سمى بمبادرة "حظر البرقع" التي أطلقتها أحزاب اليمين.
وفي مارس/آذار 2021 أدلى أكثر من مليوني مقترع بأصواتهم في الاستفتاء على مقترح أطلقته جماعات يمينية لحظر ارتداء النقاب، وغير ذلك من الممارسات منها غير الدينية أيضا لإخفاء الوجه في الأماكن العامة، كارتداء الأقنعة أو الخوذات التي تخفي الوجه خلال الاحتجاجات.
وأسفر الاستفتاء عن تأييد 52% من المشاركين فيه، حظر تغطية الوجه بالأماكن العامة.
وآنذاك أعلنت الحكومة السويسرية معارضتها للمقترح، مبينة أن أعداد قليلة فقط من السيدات ترتدين النقاب في البلاد، وأن الحظر قد يضر بقطاع السياحة.
وكانت فرنسا وبلجيكا أولى الدول الأوروبية التي تحظر البرقع في الأماكن العامة منذ عام 2011، تلتها بلغاريا عام 2016، والنمسا عام 2017، والدنمارك عام 2018.
اقرأ أيضاً
السويسريون يصوتون الأحد على حظر النقاب وتغطية الوجه بالأماكن العامة
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سويسرا حظر النقاب البرلمان السويسري البرقع
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.