قواد أون لاين.. حرض سيدات على ممارسة الرذيلة ويعترف: طريق الحرام سهل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
باع نخوته ورجولته من أجل الكسب السريع وقرر التجارة في الحرام باقناع سيدات راغبات في السفر بالعمل في ممارسة الرذيلة معتقدا ان تخفيه عن الأعين وعمله من وراء شاشة الكمبيوتر لن يكشف أمره.
الأعين الساهرة لرجال مباحث الآداب رصدت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعرض فرص سفر لخارج البلاد على السيدات فقط مع عرض عملهن في الاعمال المنافية للاداب من أجل مكاسب كبيرة وسريعة.
مباحث التوثيق والمعلومات بالتعاون مع مباحث الآداب نححت في تحديد مكان المتهم وهويته والقي القبض عليه وبمواجته اقر باتكاب الواقعة قائلا:" عايز اكسب فلوس كتير من غير ما اتعب نفسي ومالقتش اسهل من طريق الحرام".
تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة المختصة التي تولت التحقيق.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، ويحرضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلالها المسئول عن تلك الصفحة بالإعلان عن استعداده لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد، وتحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.
وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف التربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممارسة الرذيلة الحرام الرذيلة مباحث الآداب
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".