الدكتور شوقي علام يوضح معايير الفتوى بدار الإفتاء وكيف تحقق المصلحة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في دار الإفتاء المصرية آلينا على أنفسنا بألا تخرج الفتوى إلا تحت مظلة محددة، وهي مقاصد الشرع الشريف.
وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه على قناة «الناس»، قائلًا «وجدنا أن الفتوى الرشيدة المتقنة هي تلك الفتوى التي تحافظ على مقاصد الشرع الشريف، وتحافظ على مصلحة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يكون هذا الحفاظ على هذه المقاصد الكلية الخمسة التي أطلقها العلماء، إلا من خلال مجتمع مستقر ووطن آمن».
وتابع «الأمن الفكري هو الجانب من العملة الأخرى للمجتمع، فالمجتمع جوانب مادية والإنسان هو الأساس في هذا البناء المجتمعي، ثم بعد ذلك الأمور المادية الأخرى التي يبنيها الإنسان».
الأحكام الشرعية تقصد إلى المصلحة ودفع المفسدةوأوضح أن الأحكام الشرعية في مجملها أيضًا تقصد إلى المصلحة ودفع المفسدة ونأتي إلى كل عامل من العوامل ونبني عليه، ونبني الدين بأحكام شرعية تحافظ على الدين المتين الذي يستوعب الزمان والمكان ويعتنقه المسلم».
واستكمل «قد يتعرض الإنسان في دينه لبعض الأشياء التي قد تؤدي إلى خلل به كفكر منحرف والإلحاد وانفلات، وتأتي الأحكام لتحافظ وتعيد البناء وتدفع التهديد ضد هذا البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية دار الإفتاء المصرية الفتوى الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.