حبس عصابة الهيروين والشابو في الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 5 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المسنوبة اليهم بادارة بؤرة إجرامية لتجارة مخدرى الهيروين والشابو في طيبة.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تمكن من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعثر بحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والشابو وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى المخدراتحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيروين الشابو النيابة العامة حبس 5 عاطلين المواد المخدرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
للتوعية بمخاطر المخدرات.. الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع عدد من طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على مرحلتهم العمرية وطرق الوقاية منها.
وجرى خلال اللقاءات عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة فى ضبط العديد من القضايا التى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.
كما تأتي هذه اللقاءات استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.