إصدار لائحة تنظم عمليات التأمين الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
رصد- أثير
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قراراً رقم خ/ 80/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 1512 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2023.
تضمنت المادة الثانية من القرار إلزام المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (۱۲۰) يوما من تاريخ العمل بها، ويصادف 24 يناير 2024م.
تعريفات
تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات ومنها:
– السمسار: الشخص الاعتباري المرخص له في مزاولة أعمال السمسرة في التأمين.
– عمليات التأمين الإلكترونية: أعمال التأمين التي تمارسها الشركة أو السمسار من خلال شبكة الإنترنت أو الأنظمة.
– المنصة : التطبيق أو النافذة الإلكترونية المخصصة لتقديم عمليات التأمين الإلكترونية.
الفصول
تضمنت اللائحة عدداً من الفصول ومنها إجراءات الحصول على الموافقة، والتزامات الشركة والسمسار، وإدارة المنصة وعمليات الاسناد والاستضافة، وأمن وسرية وخصوصية المعلومات، والجزاءات الإدارية.
إجراءات
ألزمت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تقديم عمليات التأمين الإلكترونية، كما يلزم إنشاء منصة تقدم هذه العمليات، وتشمل تسويق وبيع وثائق التأمين، وتحصيل الأقساط واستقبال المطالبات ومعالجة الشكاوي وغيرها.
وللحصول على الموافقة، يلزم تقديم طلب وتحديد خطة عمل محددة، تتضمن تحليلاً لحجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة في السنوات الثلاث الأولى، وتحليل المخاطر والتدابير، وكادر بشري متخصص لإدارة المنصة، بالإضافة إلى خطة التسويق عبر الإعلام، وغيرها.
ويلزم الشركة قبل بيع أو إصدار الوثيقة، التحقق من صحة هوية العملاء والوثائق المقدمة، وفي هذا الإطار يلزم الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهوية العملات التي تم الحصول عليها عن طريق المنصة لمدة 10 أعوام على الأقل.
كما تضمنت اللائحة إلزام توفير آلية للاستجابة الفورية للرد على الاستفسارات قبل وأثناء وبعد عملية البيع.
وأجازت اللائحة إسناد أي أعمال متعلقة بإسناد المنصة لطرف ثالث، وفقاً لعدة شروط ومنها أن يكون للطرف الثالث مقر في سلطنة عُمان، ومرخصاً من الجهات ذات العلاقة.
جزاءات
حددت اللائحة جزاءات إدارية في حال مخالفة احكام اللائحة، تتراوح بين الإنذار والإلزام بالتصحيح، وغرامة إدارية مقدارها 2000 ريال عُماني، ووقف المنصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وإلغاء المنصة.
رسوم
تضمنت اللائحة تحديداً لثلاث رسوم مرتبطة باللائحة، وهي:
– دراسة طلب الموافقة: 50 ريال عماني
– إصدار الموافقة: 200 ريال عُماني
– تعديل البيانات: 20 ريال عماني
للاطلاع على اللائحة كاملة:
لائحة تنظم عمليات التأمين الإلكترونية-صحيفة أثير
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
عدلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستبدل القرار نصِّي المادتين (22) و(28) من اللائحة، حيث تكون مدة ترخيص البناء 3 أعوام قابلة للتجديد، بناء على طلب يُقدّم من ذوي الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، وفي حالة عدم البدء في الإنشاءات خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعد الترخيص ملغيًا، وأوجب القرار التقدُّم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
وحسب التعديل الجديد في اللائحة، لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تُصدر الشهادة إلا بعد التحقق من اكتمال المبنى كليًا، وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدًا، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية، وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة من الموقع إزالة تامة، وإلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء، وشهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ البناء.
وأجاز القرار الجديد الخاص بالتعديل في أحكام اللائحة للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقًا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وأضاف القرار مواد جديدة إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز تنفيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقًا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
فيما نصت المادة 21 مكررًا على أنه يجب على المقاول قبل البدء في أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عماني واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن 200 ريال عماني، ولا يزيد على 10 آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفي صادرًا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ومتضمنًا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها، وأن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يُرد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
وأجازت المادة الجديدة للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يومًا.
فيما حدّدت المادة 31 من اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة، التي تتضمن الإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وغرامة إدارية تتراوح بين 100 و10 آلاف ريال عماني وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة 20 يومًا، وإلغاء الترخيص.
وألغى القرار الجديد المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.