الحبس عقوبة كل من روج لارتكاب جريمة ختان أنثى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من روج، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ج.ع" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المركز، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويج بضاعته على عملائه.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة