سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالدقهلية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600،000 ألف جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية وزارة الداخلية الداخلية المواد المخدرة مخدر المواد المخدرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس عنصرين جنائيين تخصصا في جلب المواد المخدرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عنصرين جنائيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب مخدر الإستروكس تمهيداً للإتجار به بدائرة قسم شرطة المعصرة.
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب مخدر الإستروكس تمهيداً للإتجار به بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس– عدد من الأقراص المخدرة) .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.