القبض على تشكيل عصابى تخصص فى صنع المخدرات وتهريبها خارج البلاد
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استخلاص مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية التى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
جاء ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربى المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد، معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى ضم (9 عناصر جنائية "من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة") تخصص نشاطه الإجرامى فى استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل بنطاق عدة محافظات وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الآيس ، الكوكايين" – 13 كيلو جرام من المادة المستخلصة – 1700 قرص دوائى يحتوى على ذات المادة – سيارتين – مبالغ مالية عملات " أجنبية ، محلية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4 مليون جنيه).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصابة المخدرات مواد فعالة مخدرات الداخلية ضبط مخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.