إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب والشركة العربية للملبوسات الداخلية بحلب التابعة لوزارة الصناعة.
وفي تصريح للصحفيين بين مدير عام الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة “زنوبيا وشمرا” بحلب عمار اليوسف، أن شركات حلب خرجت من الخدمة بسبب العمليات الإرهابية، واليوم أقلعت مجدداً بجهود عمالها الأساسيين، إضافة إلى العمالة التي ترفدنا بها وزارة التنمية الإدارية من خلال المسابقة المركزية التي أقرتها مؤخراً، موضحاً أن نظام التحفيز الوظيفي يدعم العمالة ويمنع تسربها.
ولفت اليوسف إلى أن عدد العمال المستفيدين من نظام التحفيز 46 عاملاً من الشركة السورية للغزل والنسيج، و30 عاملاً من الشركة العربية للملبوسات الداخلية، و 94 عاملاً من الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب.
فيما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) بدمشق، وللعاملين في الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب (زنوبيا وشمرا) التابعة لوزارة الصناعة، بسبب عدم تقسيم العاملين على الأنشطة الفرعية بدقة، وعدم حصر أنشطة خدمات الإنتاج بدقة.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
جيما ابراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی التنمیة الإداریة للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.