إلزام ولي أمر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين ولي أمر شاب قاصر وشاب آخر، برفض طلب ولي أمر الشاب القاصر المعتدي، نظراً لأنه تبين من حيثيات القضية ثبوت خطأ ابن المعتدي القاصر وذلك بالاعتداء على سلامة جسم المعتدى عليه وضربه وسبه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المعتدى عليه من جراء اعتداء المعتدي بالضرب ضرر يتمثل بالآلام، وقضت المحكمة بإلزام المعتدي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمعتدى عليه كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزام المعتدي بالرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ شاب قد أقام دعوى قضائية ضد شاب اعتدى على سلامة جسده بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إضافة إلى سبه وشتمه، مطالباً بإلزام الشاب المعتدي بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت المتهم عما أسند إليه وعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وعن جريمة السب مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنف المعتدي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المعتدي على الحكم فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب المعتدي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية للمعتدى عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات آلاف درهم بدفع مبلغ
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة