الخليج الجديد:
2025-05-31@06:41:39 GMT

بقانون من حاكمها.. دبي تطلق شعارا خاصا بها

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

بقانون من حاكمها.. دبي تطلق شعارا خاصا بها

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا، الإثنين، ينص على أن يكون لإمارة دبي "شعارا خاصا بها".

وذكر مكتب بن راشد، عبر منصة "إكس"، أن القانون يعكس حضارة دبي وقيمها ومبادئها، مضيفا: "يُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها".

ويُستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن".

وجاء في القانون: "يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون".

اقرأ أيضاً

في ذكرى التطبيع الثالثة.. مفوض الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة عمل إلى دبي

ونص القانون على أنه "يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة".

وفيما يخص العقوبات، جاء في نص القانون: "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة".

وجاء في نص القانون أيضا أنه "يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون".

وخُتم القانون بأن رئيس ديوان حاكم دبي "يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره".

 

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة #دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

"صورة… pic.twitter.com/gsbBfK10RB

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 2, 2023

اقرأ أيضاً

بن راشد يعلن تعيين نجليه نائبين لحاكم دبي

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات دبي محمد بن راشد حاكم دبي الجهات الحکومیة هذا القانون لإمارة دبی على أن ی بن راشد فی هذا

إقرأ أيضاً:

3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات

متابعات: «الخليج»

استثني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار الماضي، ثلاث فئات من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات.

ثلاث فئات مستثناة من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات

وحددت المادة التاسعة من المرسوم ثلاث فئات مستثناة من أحكام الحصول على رخصة القيادة، وهي:

1- منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.

2- سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء أكان ذلك للعبور أم الزيارة.

3- حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

4 شروط لإصدار رخصة قيادة في الإمارات

وحدد قانون السير والمرور الجديد ، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.

وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي:

1- بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.

2- أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3- أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.

مقالات مشابهة

  • الصين تطلق أول مؤسسة دولية حكومية للوساطة في النزاعات.. نخبرك ما نعرفه
  • 3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
  • “سونلغاز-توزيع” تُطلق برنامجا خاصا خلال فترة امتحاني “الباك” و”البيام”
  • مكتوم بن محمد: في دبي العدالة ليست شعاراً بل التزام وأسلوب حياة
  • الشارقة.. إجازة عيد الأضحى للدوائر الحكومية من 5 حتى 8 يونيو
  • سابقة تاريخية| الأهلي يشرك جماهيره  في تغيير الشعار
  • كركوك.. مفوضية الانتخابات تواصل حملات التثقيف بقانون حظر حزب البعث
  • وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • وزير الاقتصاد: 400 مليار دولار كلفة بناء "سوريا الجديدة"