هل الإحرام للعمرة من التنعيم أفضل من الجعرانة؟.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن بيان الأفضلية في الإحرام بالعمرة الثانية من التنعيم أو الجعرانة، ويقول السائل: أيهما أفضل الإحرام للعمرة الثانية من التنعيم أم الجعرانة؟، حيث هناك رجلٌ ذاهبٌ لأداء العمرة، فما هو الموضِعُ الذي يُسَنُّ الإحرام منه، هل هو التنعيم أو الجِعرانة، حيث نَصحه بعضُ المُصاحِبين له في الفوج بالإحرام من التنعيم، ونَصحه البعضُ الآخر بالإحرام من الجِعرانة؟.
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن السُّنَّة في الإحرام بالعمرة لمَن كان في الحَرم أن يُحرِم مِن أدنى الحِلِّ، سواءٌ كان ذلك مِن التنعيم أو الِجعرانة، فيُحرِم مِن أيِّهما شاء بحسب ما يَتَيَسَّرُ له، والأمر في ذلك واسِع، وخِلافُ الفقهاء بينهما إنما هو في الأفضَلِيَّة، وإلا فإنهم مُتَّفِقون على جواز الإحرام بالعمرة لمَن كان بمكة مِن أيِّ موضِعٍ في طرف الحِلِّ بلا حرج عليه في ذلك، وقد التزم النبيُّ- صلى الله عليه وآله وسلم- التيسيرَ في هذه المسألة، فاختار الأَيْسَرَ للإحرام فيما ورد عنه مِن قولٍ وفِعل.
وقالت دار الإفتاء، إن الموضِعُ الذي يُسَنُّ كَوْنُ الإحرام بالعُمرة منه لمَن كان داخل الحرم هو التنعيم أو الجِعرانة، فيُحرم مُريدُ العمرة حال كونه داخل حُدود الحَرَم مِن أيِّهما شاء بحسب ما يَتَيَسَّرُ له، ولا حرج عليه في ذلك.
مسجد التنعيمقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مسجد التنعيم هو موضعٌ بمكة في الحِلِّ، وسمي بذلك لوقوع جبل عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شماله يقال له: ناعم، وهو مسجد منه يحرم المكِّيُّون بالعمرة، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام، فهو يقع على قرابة ستة أميال شمالًا من المسجد الحرام على طريق المدينة.
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك”، أن مسجد التنعيم هو الحِلُّ الذي أحرمت منه السيدة عائشة رضي الله عنها؛ فقد دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ تَبْكِينَ؟»، قَالَتْ: أَبْكِي أَنَّ النَّاسَ أَحَلُّوا، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ، وَلَمْ أَطُفْ -تقصد لحيضها- وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَحُجِّي»، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا طَهُرْتُ، قَالَ: «طُوفِي بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ، وَمِنْ عُمْرَتِكِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ». [أخرجه أحمد في مسنده].
مسجد الجعرانةقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن الجعرَّانة وادٍ بين الطائف ومكة، وهو إلى مكة أقرب، وهو الآنَ مدينة مستقلة.
وأوضح مركز الأزهر، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نزل هذا الوادي لمَّا قسم غنائم هوازن، وأحرم منه، وله فيه مسجد، وبه آبار متقاربة، يُضرَب بمائها المَثَل في العذوبة.
وأضاف الأزهر العالمي للفتوى، أن الجعرانة الآن مدينة كبيرة معروفة، بها المسجد الذى يعتمر منه أهل مكة المكرمة، وتربطها بمكة طريق ممهَّدة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد اعتمر منها بعد غزوة الطائف، وخرج منها ليلًا وعاد من ليلته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحرام دار الإفتاء العمرة مرکز الأزهر دار الإفتاء الله ع
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيب
هل تجوز الصلاة بـ"الجوانتي"؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال في إجابته عن السؤال: إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
ولفت إلى أن ابن قدامة في المغني قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وقال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
ونوه بأن هناك قولًا عند الشافعية بأن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة
لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسي في "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منتعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت] -المصدر دار الإفتاء-.
حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة
القفاز هو الذي يلبس في اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت مُحرمة في الحج أو العمرة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في سياق ما يلبسه المحرم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة -المصدر الموسوعة الفقهية-.