قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة.

وبينت المحكمة، أنَّ النص المحال أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.

واستكملت أنَّه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد 4 و8 و9 و35 و53 من الدستور.

ومن المقرر نشر ذلك الحكم على موقع المحكمة (Sccourt.gov.eg)، وبعد بُنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما صرح به المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الجريدة الرسمية الخدمات الطبية الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية الضرائب العامة المحكمة الدستورية العليا أحوال أداة أدوات

إقرأ أيضاً:

تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:


أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.


ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.


ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
 

رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.


خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.


سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
 

سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.


ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بعد إقراره بمجلس الشيوخ
  • أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.. خادم الحرمين الشريفين: نهجنا الدائم الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته
  • تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
  • الحضيري: أليس من الواجب أن ندافع عن إنشاء المحكمة الدستورية لضمان حسن سير العدالة الدستورية ؟
  • ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟
  • عاجل.. أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي مؤسسة الملك سلمان غير الربحية
  • "الجارديان": تكاليف الرعاية الصحية تتصدر اهتمامات الناخبين الأمريكيين
  • عمومية الأسنان ترفض تعديلات صندوق التقاعد
  • افتتاح المحكمة الدستورية العليا في بنغازي بحضور كبار المسؤولين
  • افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا في بنغازي