تركيز عدادات مواقف السيارات بالمركز العمراني الشمالي..والموظفون غاضبون (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ندّد العاملون وسكان المركز العمراني الشمالي بتركيز العشرات من عدادات مواقف السيارات بالمنطقة مؤخّرا، داعيين السلط المعنية إلى التراجع عن هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أوضحت كاهية مدير إدارة الاستغلال بالوكالة البلدية للتصرّف ببلدية تونس منى سعد في برنامج ''صباح الناس'' اليوم الأربعاء، أنّ هذا الإجراء ليس بالجديد ومعمول به في العديد من المناطق في تونس العاصمة.
وبيّنت أنّ تركيز العددات غايته تنظيم مواقف السيارات ومبدأ التداول على الأمكان المخصصة للسيارات والقضاء على ظاهرة الحراس الفوضويين، وأضافت أنّ سعر الساعة يقدر بـ500 مليم.
أمّا بالنسبة للموظفين، قالت إن بلدية تونس وفّرت 4 مآوي بطاقة استيعاب ما بين 100 و150 مكانا، في الجهة وحدّدت سعر الاشتراكات بـ70 دينارا شهريا، أما متساكني الجهة فإنّ البلدية تعمل حاليا على إفرادهم بتعريفة تفاضلية خاصة بهم.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.