اعترف خفير خاص متهم بقتل سائق، بمنطقة أبو النمرس، عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وكشف عن سبب إنهاء حياة المجني عليه، فذكر أنه يعمل خفيرا لتأمين مصنع بلاستيك، ونشبت بينه وبين سائق مالك المصنع مشادة كلامية، بسبب مضايقة الأخير لعاملة بالمصنع.   أضاف أنه تشاجر مع السائق المجني عليه، وقرر الانتقام منه،وفور حضوره للمصنع، اشتبك معه، وأطلق عليه الرصاص، ثم استولى على سيارة مالك المصنع وفر هاربا، وأرشد عن السيارة  والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

    واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المصنع،  وعددا من العاملين به، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة لمكان الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة  وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.    ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه، يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.    بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفير خاص يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.    تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل سائق امن الجيزة اخبار الحوادث المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

 أقوال الضحية أمام النيابة 

شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة  (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش سائق تحرش بعاملة نظافة تحرش بسيدة تحرش بفتاة تحرش سائق توصيل إحالة سائق توصيل علاقة جنسية قفزت من السيارة

مقالات مشابهة

  • أمن الجيزة يكشف غموض مقتل سيدة بالعمرانية.. شقيقها وراء ارتكاب الجريمة
  • حبس شاب أنهى حياة والدته داخل كافية
  • سماد "منقباد" كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين
  • ضبط 2 طن هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك بكرداسة
  • قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
  • القبض على المتهم بقتل والدته فى مدينة نصر
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقته فى الدقى
  • نزل راجل كبير من أجل فتاة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالمنيا