رد شركة مياه الشرب عن حدوث تغير في رائحة وطعم المياه بمدينة أسوان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ردا على ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وما ورود من بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير في رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان، دفع اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة بفرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب للمرور الميداني على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي
وقد أكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية، كما قامت فرق المعامل المشكلة من قطاع مياه الشرب والصحة بالمرور على المحطات والروافع والشبكات وتابعت حالة التشغيل بها، وتأكدت بأنها تعمل طبقًا لكود التشغيل القياسي، كما نفت مديرية الصحة والسكان ورود أي حالات مرضية في هذا الشأن للمستشفيات، وخاصة المستشفى الجامعي أو المسلة التخصصي أو الوحدات الصحية.
فيما أكد العميد يحيى أبوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة، مناشدا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي السكرتير العام المساعد مستشفيات التواصل الاجتماعي مديرية الصحة الصحة والسكان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.