استمرار حبس المتهمين بتعذيب سائق في المطرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرقاضي المعارضات بالمطرية ، قرار بإستمرار حبس سائق وعامل ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لإدانتهما بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) يتضرر فيها من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهما لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإبلاغ عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجـرة بإن تعدى المتهم عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون العقوبات وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه بالتعدى على شخص، ونصت المادة 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
و إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وفى حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق المطرية حبس سائق قاضى المعارضات قسم شرطة المطرية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل خردة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديه علي سيدة هو وآخرون وإصابتها بأعيرة نارية، أودت بحياتها، كما قضت ببراءة المتهم الثاني والثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 21 / 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سید م س ي ش" 19 سنة - عامل بالخردة، و "حسني ش ح أ" 56 سنة بالمعاش، و "الحاج م ح ش" 32سنة عامل، في الجناية رقم 32797 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1905 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث حازا بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصاً له بحيازته، وأن المتهمون ضربوا المجني عليها 'فاطمة محمد السيد " عمداً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى موتها بأن صوب الأول السلاح الناري محل الإتهام الأول نحو آخر يدعي "محمد فتحي عبد الرحيم" وأطلق منه عيار ناري قاصداً إرهابه إصابت المجني عليها أودت بحياتها وكان ذلك المناصرة باقي المتهمين والشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.