شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الكليات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار
- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري
- لم نخذل أمتنا ولن نخذلها أبدا خاصة في ظل التطورات الراهنة
- أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والعودة فورا للمسار التفاوضي.


- مصر مستعدة لتسخير كافة جهودها للوساطة مع التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الراهن في الأراضي المحتلة
-هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطنية عن مبادىء السلام
- كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه 
- الأمم تصمد بشعبها وقيادتها ويجب أن تواجه التحديات الراهنة في المنطقة
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الكليات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد

وقلد الرئيس السيسي، أوائل الخريجين بالأكاديمية والكليات العسكرية نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم وتسلم القيادة من الخريجين للطلاب بحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

كما شهد خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، عرضا للمعدات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 تزامنا مع احتفالات أكتوبر المجيدة.

وشهد الرئيس عرضا للقوات الجوية من نسور سماء المعارك بالقوات المسلحة المصرية، اشتركت في العرض مقاتلات اف 16 فالكون من مقاتلات الجيل الرابع التي تتميز بالقدرة العالية علي المناورة، وطائرة الإنذار المبكر يرافقها طائرتا ميراج، وطائرات الرافال من الجيل الرابع الأكثر تطورا، وميج 29.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر أكتوبر المجيد الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ثاني أيام العيد.. ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بسوهاجالكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتياروزير الكهرباء يبحث مع "AMEA POWER"الإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددةوزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنساحالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك قانون الكهرباء التصالح سرقة الكهرباء التيار الكهربائي استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الفنانة سميحة أيوب
  • مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
  • للتقديم على شقق «صبا» في 6 أكتوبر.. تعرف على آخر موعد وقيمة مقدم جدية الحجز
  • 13 معلومة تحميك من النصب.. تعرف عليها
  • خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
  • منتجات فعالة تحسن جودة النوم.. تعرف عليها
  • علامات تظهر قبل أشهر عدة من السكتة القلبية المفاجئة.. تعرف عليها
  • وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها