التجارة تؤكد: الترخيص أولا قبل استخدام الشعار والعلم والخريطة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رصد-أثير
نوهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منع المؤسسات (الخاصة) والشركات التجارية وحسابات التواصل الاجتماعي منعا باتا من استخدام الشعار السلطاني.
وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام شعار سلطنة عمان، وعلمها وخريطتها على المنتجات التجارية المختلفة.
حيث جاء هذا التنبيه تأكيداً لتنبيه سابق رصدته “أثير” أوضحت فيه العقوبة الواردة في حالة مخالفة هذا القرار أوضحها الفصل الخامس (العقوبات) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني ٥٣/ ٢٠٠٤، حيث نصت المادة (١٥) منه على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
ا- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.
2- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم
مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) مرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.
كما نصت المادة ١٢ من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بـ:
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .