بيرم بحث وهارون في الوضع الاستشفائي والجهوزية الصحية لأي طارئ أمني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون والدكتور حسين شقير و النائب الدكتور فادي علامة.
وخلال اللقاء، وضع الوفد وزير العمل بالإشكالية الناتجة عن وضعية مرض الكلى ربطا بفوارق التعرفة بين الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الاخرى، وتم البحث ايضا بضرورة الجهوزية الصحية لأي طارئ أمني قد يحصل مع العدو الاسرائيلي ربطا بجريمة الابادة التي تحصل على اطفال غزة والمدنيين.
من جهة ثانية ارسل وزير العمل كتابا الى وزارة المالية لدفع جزء من الاعتمادات المرصودة للضمان الاجتماعي، كما ارسل كتابا الى الضمان الاجتماعي بضرورة اعتماد التعرفة الموحدة لمرضى غسيل الكلى اسوة بسائر الجهات الضامنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.