تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من السيارات الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن أشهرها السيارة الاقتصادية رينو لوجان.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو لوجان موديل 2020 نحو 2009 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رينو لوجان الوديعة الدولارية الهاتشباك الكروس اوفر رينو
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.