المقاومة الفلسطينية: قصف الاحتلال للمخابز جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت المقاومة الفلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمخابز في قطاع غزة المحاصر جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً دولياً وعربياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال ولإدخال المساعدات للمدنيين العزل.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المقاومة قولها في بيان اليوم: إن قصف الاحتلال الصهيوني خمسة مخابز ومحيط بعضها الآخر في قطاع غزة إمعان في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى قطع إمدادات الغذاء عن شعبنا وتجويعه وحرمانه من الحصول على المادة الغذائية الرئيسية.
ودعت المقاومة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والمسؤول لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزل الذين يستهدفهم الاحتلال على مدار الساعة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعتبر جريمة الإبتزاز الإلكتروني من الجرائم المنتشرة في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت هذه الجريمة المستحدثة بعد ظهور التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا ، ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.