يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر

زنقة 20 | الرباط

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير.

و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.

لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • عبد الله: الناجح الأكبر في الإنتخابات كانت الدولة
  • اليوم .. الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • «وزير الصحة»: 150 سيارة إسعاف كانت تنقل الجرحى من معبر رفح إلى المستشفيات
  • عربية النواب: الأوضاع في غزة كارثية والاحتلال يعاقب المدنيين
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر
  • محمد موسى: الدولة كانت شريكًا في صناعة دراما هادفة.. واليوم تعود للمشهد
  • لسه بدري عليه .. ظهور جديد لـ محمد رمضان وابنه من السيارة