◄ حظر القيام بعمل يتسبب في الإخلال بالآداب العامة والمساس بأمن وسلامة المجتمع

◄ منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التراث والسياحة

◄ الوزارة تتولى تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية في عُمان

◄ حظر مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص

◄ لا يجوز لشركات السياحة الأجنبية إنشاء فروع لها في السلطنة دون ترخيص

◄ عدم جواز ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية بدون ترخيص

◄ موافقة مسبقة من الوزارة شرط التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي

◄ السجن والغرامة بحق من يخل بأحكام عدد من مواد القانون.

. ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميًّا وعالميًّا.

وقال معاليه- في تصريح صحفي- إن القانون الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعًا متجدّدًا ومتغيّرًا بصورة متسارعة؛ الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.

وأكد معاليه أنّ وزارة التراث والسياحة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعيًا جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.

وأشار معاليه إلى أن القانون جاء في خمسة فصول متضمّنًا 21 مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما أفسح القانون- الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة- المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.

وذكرت المادة الثالثة أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحًا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.

وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

وأوضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.

وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.

فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.

وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد لعام 2025/2026، الذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.

ووصف "السلاب"، في بيان اليوم، هذا البرنامج بأنه "نقلة نوعية" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر في التجارة الدولية.

وأكد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه مصري يعكس إرادة سياسية قوية لدعم الصادرات كقاطرة للنمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق هدف الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.

وخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة لتوجيهها للمنتجات التي تتمتع بقدرة على تحقيق قفزة سريعة في الصادرات، مما يعزز قدرة مصر على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمي واقتناص الفرص.

دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

يشجع البرنامج المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، خاصة في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، مما يعزز القيمة المضافة ويحفز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.

زيادة نسب الدعم

رفع البرنامج النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، وتم تصميمه ليراعي خصوصية كل قطاع، بتوزيع الموارد بناءً على معايير مثل القيمة المضافة، الطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، مما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، وحصلت الصناعات الهندسية والغذائية على 18% لكل منهما، بينما نالت الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.

حوافز إضافية للنمو والمناطق التصديرية

يتيح البرنامج زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% بناءً على معدلات النمو في الصادرات القطاعية، بالإضافة إلى حوافز للمناطق التصديرية في صعيد مصر لتنشيط الصناعة وجذب الاستثمارات.

شفافية وسرعة الصرف

يتميز البرنامج بالشفافية وسرعة سداد المستحقات خلال 90 يومًا، مما يحسن السيولة المالية للمصدرين ويشجعهم على التوسع عالميًا.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

خصص البرنامج 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل 40% للشركات الكبرى، مع تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، خاصة مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية التي تبلغ 60 مليار جنيه، مما يعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.

وشدد "السلاب"، على أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ البرنامج بعد بدء العمل به في يوليو المقبل، وستعمل على حل أي تحديات لضمان تحقيق أقصى استفادة منه وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمد السلاب اتحاد الصناعات المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: بتوجيهات من الرئيس.. مستشفى الدعاة تعالج مواطن من الرباط الصليبي الأخبار المتعلقة نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس أخبار برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية أخبار طلب إحاطة في "النواب" بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخبار طلب إحاطة بشأن تهالك شبكات الصرف الصحي بالبساتين ودار السلام أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"صناعة النواب": برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

4 عوامل تحسم.. هل يواصل الجنيه انتعاشته مقابل الدولار الفترة المقبلة؟ السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • إعمار العقارية تعلن عن إطلاق فيوم، المنصة الرقمية التي تمثل نقلة نوعية في إعادة بيع عقارات إعمار
  • كيف يُحدث التعبير عن الامتنان نقلة نوعية في عملك وحياتك؟
  • «الإمارات الصحية» تحدث نقلة نوعية في جراحات الأذن بتقنية الإكسوسكوب
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • برلماني: مبادرات الدولة حققت نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية
  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل