شفق نيوز/ مع اقتراب موعد إنطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، دعت مفوضية الانتخابات، المرشحين إلى تجنب مجموعة من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية، فيما أكد قانوني أن العقوبات تتضمن الغرامة والحبس وحتى الاستبعاد بحق المخالفين لضوابط وشروط قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، (1 تشرين الثاني 2023)، موعداً لإنطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، فيما وضعت عدداً من التعليمات والضوابط بشأن نظام الحملات الانتخابية.

ضوابط الحملات الانتخابية

توضح المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين صادق على تعليمات الإنفاق على الحملات الانتخابية، بإن يكون للمرشح الفرد 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين، أما بالنسبة للأحزاب والتحالفات فيكون لها 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين". 

وتابعت الغلاي؛ "أما فيما يخص نظام الحملات الانتخابية التي صادق عليها مجلس المفوضين رقم 2، فإن مفوضية الانتخابات أصدرت عدداً من الضوابط بحسب القانون الانتخابي، منها منع نشر أي إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين لمسافة تقل 100 متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع"، وفق ما قالته الغلاي لوكالة شفق نيوز.

وتضيف، وكذلك "منع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأنفسهم أو بواسطة غيرهم".

وتتابع، كما "يُمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية".

وتُكمل، "فضلاً عن حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات".   

وتزيد، كما "يُحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة، واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مُشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، ويُحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية، والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقليمية".

وتؤكد الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات شكّلت لجاناً مركزية وفرعية لتنسيق العمل مع دوائر البلدية وأمانة بغداد، لغرض المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية، فضلاً عن تنسيق العمل مع هيئة الاتصالات فيما يخص مراقبة ومتابعة الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي". 

قانون الانتخابات

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم".

ويوضح التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين".

ويؤكد، أن "المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة"، مُبيناً أن "هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.

وأكدت المفوضية أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المفوضية العليا للانتخابات انتخابات مجالس المحافظات الدعايات الدعایة الانتخابیة الحملات الانتخابیة مفوضیة الانتخابات مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية

أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمحرم إزالة شيء من الشعر أو الأظافر أثناء الإحرام؟ رأي الشرع
  • الصدر يدعو الى عدم “إعطاء” البطاقات الانتخابية للفاسدين
  • ما هي محظورات الحج؟.. اعرف كفارة كل منها
  • مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
  • ماكرون يطلق التحذير الحاسم: «اعتراف فرنسا بفلسطين قريب» وعقوبات قادمة على إسرائيل!
  • برلماني يحدد أسباب عودة كبار السياسيين للواجهة الانتخابية واحتدام التنافس في بغداد
  • محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • المفوضية تُفصل شروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات المقبلة
  • الإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصر
  • المفوضية: عدد المسجلين بايومترياً أكثر من 21 مليون ناخب