السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.
. حبس وغرامة
تضمنت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية القانون طلب الرد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.
وتقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.