قرار حكومي بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها أن أحكام هذا القرار تسري على كل موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة «جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية»، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
كما يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.
التعامل بالنقد الأجنبيوفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية «قطاع التمويل» بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد الإنفاق الأزمة الأقتصادية الإنفاق العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
الاشتراطات المطلوبةواشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.
كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث