وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

تسري الأحكام على جميع أبواب استخدامات الموازنة

ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عددا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها أن أحكام هذا القرار تسري على كل موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة «جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية»، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.

كما يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

التعامل بالنقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية «قطاع التمويل» بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترشيد الإنفاق الأزمة الأقتصادية الإنفاق العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على

إقرأ أيضاً:

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".

ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".

ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.

وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.

7- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.

8- وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

9- وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.

ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

اقرأ أيضاًأبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل

رئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا

مقالات مشابهة

  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
  • الرئيس السيسي يوقع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023-2024
  • فرنسا تؤكد دعمها للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • «المالية»: 116 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز في السنة المالية القادمة
  • لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
  • المالية بالعراق تطمئن: الرواتب آمنة وتحذير من تأخر الموازنة
  • استعداد حكومي لتشغيل مشروع ماء الزهور المركزي تجريبياً