أصدر وزير العمل جميل حميدان قرارًا جديدًا تضمّن توسعة قبول العمّال غير المنتهية أو الملغاة تصاريحهم والراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ضمن ما يُعرف بـ«العمالة المسجّلة». وتضمّن القرار الجديد - المنشور في الجريدة الرسمية - إلغاء الفقرة التي تشترط لقبول العامل في نظام مزاولة الأنشطة المهنية «العمالة المسجلة» بأن يكون تصريحه قد ألغي قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022، وهو ما يعني قبول جميع الملغاة تصاريح عملهم بعد هذا التاريخ بما في ذلك الملغاة تصاريحهم مستقبلًا.

كما أصدر الوزير قرارًا آخر يعطي تسهيلات في دفع رسوم النشاط المهني «العمالة المسجلة»، حيث إن القرار السابق يشترط دفع رسوم سنتين كاملتين دفعةً واحدة، في حين أتاح القرار الجديد تسهيلات أجازت للمقبول في نظام تسجيل العمالة دفع رسوم سنة واحدة أو حتى 6 أشهر فقط. وكان القرار السابق - وبحسب نص المادة السابعة من قرار تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية - يقضي بالحصول على رخصة النشاط المهني لمدة سنتين بعد دفع رسومهما كاملةً، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المصرح له بذات الإجراءات المتبعة بطلب التصريح والشروط المنصوص عليها في ذات القرار، وذلك قبل انتهاء التصريح الصادر له بفترة لا تزيد على 180 يومًا. وأبقى القرار الجديد على ذات الشروط لقبول مراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، وأبرزها أن يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريحها أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل «العامل المرن». كما اشترط ألا يكون من ذويّ الأسبقيات الجنائية، وألّا يكون تاركًا للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وألّا يكون مالكًا لسجل تجاري في المملكة، وألّا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة. واشترط أيضًا أن يلتزم الراغب في الحصول على التصريح بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره 150 دينارًا في مراكز الدفع المعتمّدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ا یکون

إقرأ أيضاً:

الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.

وجاء في نص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يوقف العمل بالقرار رقم 2266 تاريخ 29-8-2020، المتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام.

كما نص القرار على وقف العمل بالقرار رقم 3836 تاريخ 30-12-2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وتلغى كل القرارات المخالفة لذلك.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يُكرم السكرتير العام تقديراً لمسيرته المهنية
  • تعاون مصري ألماني لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الأوروبية
  • الإثنين.. انطلاق النسخة الثانية من "ملتقى تمكين للمسارات المهنية والتقنية"
  • الصين وأفغانستان وباكستان تتفق على توسيع الممر الاقتصادي ليشمل كابول
  • المدير السام.. متى يكون سببًا في بيئة العمل السامة؟
  • جنازة شعبية مهيبة..التصريح بدفن الأشقاء رندا وأسماء بعد مصرعهما بحادث بالمنيا
  • هل يمكن إلغاء الخروج النهائي بعد تصحيح وضع العامل المنزلي؟.. توضيح من الجوازات
  • تداعيات الواقع الديموغرافي في ولاية مطرح
  • الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
  • هل يلزم موافقة صاحب العمل لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة؟.. مساند توضح