يتساءل الكثيرون عن إحداد المرأة على زوجها، أحكامه والفرق بين الحداد والعدة، وأجر الحداد على الزوج، وحكم عدم الحداد على الزوج، ومتى يبدأ الحداد على الزوج، وهذا ما نجيب عنه في التقرير التالي.

إحداد المرأة على زوجها

تقول دار الإفتاء إن الموت ابتلاء من جملة ما يُبتَلى به الإنسان في أقاربه وأحبابه، وقد سماه القرآن الكريم "مصيبة"، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: 106].

وقد راعى الشرع الشريف النوازع الفطرية والانفعالات النفسية لدى الإنسان؛ فشرع للإنسان أن يظهر حزنه لموت عزيزٍ لديه، ما دام كان ذلك بما لا يغضب الله تعالى؛ بإظهار الاعتراض والتسخط على قدره، أو التفجع المبالغ فيه بشق الجيوب أو لطم الخدود ونحو هذا؛ وقد روى البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».

حكم لبس المرأة الثياب البيضاء في الحداد.. هل تنحصر في اللون الأسود؟ باغته ملك الموت.. هل يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات؟ مفهوم الحداد ومدته للنساء

من مظاهر الحزن التي سمح بها الشرع كذلك: الحِدادُ للنساء. والحِدادُ شرعًا: هو ترك الزينة من المُتوفَّى عنها زوجها في عدة الوفاة بالثياب، والطيب، والحلي، وما في معناها. انظر: "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 402، ط. دار الكتاب الإسلامي).

وإظهار الحزن وإن كان مشروعًا في أصله، إلا أنه ليس مطلوبًا ولا مقصودًا بالذات من الناحية الشرعية؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الحزن؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»، فالشرع لا يحب للإنسان أن يستسلم لمشاعر الحزن طويلًا؛ حتى لا تتحول إلى مشاعر مزمنة، وربما استولت على كيانه فعطلته عن أمور حياته.

ولذلك فإنَّ إحداد المرأة وإن كان مشروعًا في أصله، لكنه مقيَّد بوقت محدد؛ فهو في حقّ غير الزوج يباح لمدة ثلاثة أيام فقط، وأما في حقّ الزوج فهو واجب مدة عدتها؛ أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت غير حامل.

ودليل ذلك: ما جاء في "صحيحي البخاري ومسلم" وغيرهما أن زينب بنت أبي سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تُوفّي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا»، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (10/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها؛ فإنّها مدة قليلة، وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة.. وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه أنها رمت بالعدة، وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج، وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة] اهـ.

وأما إن كانت حاملًا: فعدتها وإحدادها ينتهيان بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

إحداد المرأة على زوجها والممنوع عليها في خصوص الثياب

قد حكى الإجماع على وجوب إحداد المرأة على زوجها غيرُ واحد من العلماء، منهم: العلامة الكاساني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. انظر: "بدائع الصنائع" (3/ 208-209، ط. دار الكتب العلمية)، و "أسنى المطالب" (3/ 401).

والممنوع على المرأة المُحِدَّة في خصوص الثياب: لُبس ما يُقصد به التزين؛ وقد روى أبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصفُر. والمُمَشَّقَة: أي المصبوغة بالمِشق، وهو نوع من الطين الأحمر. والحُلِيّ: جمع حلية، وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره. انظر: "عون المعبود" (6/ 295، ط. دار الكتب العلمية).

قال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 112-113، ط. دار الكتب العلمية): [الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، ويضيفون إلى ذلك شق الجيوب، ولطم الخدود، وحلق الشعور، والدعاء بالويل والثبور، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبًا ولا تدهن ولا تغتسل، إلى غير ذلك ممَّا هو تسخط على الرب تعالى وأقداره. فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية، وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصاب في عاجلته وآجلته. ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرًا من الحزن، كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، وما زاد على الثلاث فمفسدته راجحة، فمنع منه، بخلاف مفسدة الثلاث؛ فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء؛ ليسهل عليها ترك الباقي؛ فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمت بالكلية.

والمقصود أنّه أباح للنساء الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر؛ لتتحبب إلى زوجها، وترد لها نفسه، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب، فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يُرَغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج، فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئًا أحسن منه] اهـ. بتصرف.

ولكن مع ذلك فإنَّ الزينة لا تنحصر في لون بخصوصه، والضابط في اعتبار الملبوس من الزينة أو لا هو العرف، وهذه هي القاعدة في كل ما جاء الأمر به أو النهي عنه على لسان الشرع ولم يحدده، فيرد إلى العرف. انظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 98، ط. دار الكتب العلمية).

جاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للخطيب الشربيني (4/ 56-57، ط. دار الفكر) مع "حاشية البجيرمي": [الإحداد هو (الامتناع من الزينة) في البدن بحلي من ذهب أو بثياب مصبوغة لزينة.. ويباح لبس غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وإن كان نفيسًا، وحرير إذا لم يحدث فيه زينة، ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود، وكذا الأزرق والأخضر المشبعان الكدران؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة، بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة، فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان برَّاقًا صافي اللون حرم؛ لأنه مستحسن يتزين به أو كدرًا أو مشبعًا فلا؛ لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود] اهـ.

قال الشيخ البجيرمي في "حاشيته" معلقًا على كلام الخطيب السابق (4/ 57): [قوله: (لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتَشَوُّفِ الرجال إليه، ولو بحسب عادة قومها أو جنسها] اهـ.

وقريب منه ما ذكره الإمام الرملي الكبير في "حاشيته على أسنى المطالب" (3/ 402) عن بعض العلماء؛ حيث قال: [وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه آخرَ الباب: وعَقْدُ الْبَاب: أن كل ما فيه زينة تُشَوِّقُ الرجال به إلى نفسها تُمنَع منه] اهـ.

إذن فليس ثمة لون معين من الثياب تُمنع المرأة المُحِدَّة من لُبسه إلا ما اعتبره العرف زينة، فما كان كذلك يُمنع، وما كان بخلافه فلا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه على الزوج

إقرأ أيضاً:

د. يوسف عامر يكتب: حق الجوار  

المجاورةُ فى السَّكنِ تجعلُ للجارِ حقاً على جارهِ، وقد نزلَ القرآنُ الكريمُ حاضاً على الإحسانِ إلى الجارِ، فقالَ اللهُ سبحانه وتعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً» [النساء: 36].

ونَلحظُ أنَّ الآيةَ الكريمةَ بدأتْ بالأمرِ بعبادَةِ اللهِ تعالى والنهىِ عن الشركِ به، ثم أمرتْ بالإحسانِ إلى الوالدَيْنِ والأقرباءِ واليتامَى والمساكينِ «المحتاجين»، ثم بعدَ ذلك جاءَ الأمرُ بالإحسانِ للجيران، وهذا يدلُ على أن لوصفِ الجوارِ شأناً فى دِينِ الله تعالى، فمتى تحققَ فى إنسانٍ استحقَّ الإحسانَ إليه لمجردِ تحقُقِ هذا الوصفِ فيه.

وقد جعلتِ الآيةُ الكريمةُ الجارَ نوعَيْنِ، هما الجارُ ذو القُربى والجارُ الجُنُب، والأول (الجارُ ذو القُربى) هو الجارُ الذى تربطُهُ بجارهِ قَرابة فى النَّسَب، والثانى (الجار الجنب) هو الغريبُ الذى ليسَ له صِلةُ نسَبٍ بجارِهِ.

وهذا معناهُ الأمرُ بالإحسانِ لكلِّ مَن تحقَّقَت فيه مجاورةُ السكنِ قريباً كانَ أو غريباً، مسلماً كان أو غيرَ مسلم، مخالطاً لجاره أو غيرَ مخالطٍ.

وقد جاءتِ السُنةُ النبويةُ المطهرةُ مؤكدةً للقرآنِ الكريمِ فى هذا الشأنِ، يقولُ سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا زالَ يُوصِينى جبريلُ بالجارِ حتى ظننْتُ أنَّه سَيورّثُهُ» [متفق عليه].

إنَّ مجرَّدَ نزولِ أمينِ الوحيِ جبريلَ عليه السلامُ موصياً بالجارِ يدلُ على تعظيمِ الشرعِ الشريفِ لحقِّه، فما بالُنا إذا نزلَ الوحى مُكرراً الوصايةَ بالجارِ ومشدداً فى حقَّها حتى ظنَّ سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ سيأمرهُ بأنْ يجعلَ للجارِ نصيباً فى الميراث!

هذا يدلُ على أنَّ الجوارَ له منزلةٌ عظيمةٌ تكادُ تُساوِى منزلةَ القرابةِ فى النسبِ ومنزلةِ الزوجيةِ بين الزوجيْنِ، فبِهاتيْنِ الصفتيْنِ يستحقُ الوارثُ الميراثَ.

وقد شرحَ السادةُ العلماءُ المرادَ بـ(الجار) فى هذا الحديثِ فقالوا: (مسلماً كان أو غيرَ مسلمٍ، عابداً أو فاسقاً، صديقاً أو عدواً، غريباً أو بَلدِياً [أى: من أهل البلد]، ضاراً أو نافعاً، قريباً أو أجنبياً، قريبَ الدارِ أو بعيدَها).

فالشرعُ يُوصِى بالجارِ والإحسانِ إليه وإنْ كان عدواً أو صاحبَ ضرَرٍ وإساءةٍ!

وقد بيَّن سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإيمانَ يَقتضِى عدمَ إيذاءِ الجارِ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر فلا يُؤْذِ جارهُ» [متفق عليه]، بل إنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «واللهِ لا يؤمنُ [أى: لا يُؤمنُ إيماناً كاملاً]! واللهِ لا يؤمنُ! والله لا يؤمنُ!» قِيلَ: ومَن يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يأمنُ جارهُ بوائِقَهُ» [البخارى]، أى: إن الذى لا يأمن جارهُ شُرورهُ ودواهيَهُ ناقصُ الإيمانِ! وتكريرُ القَسَمِ يُؤكّدُ حق الجارِ.

وفى حديثٍ آخرَ يقولُ صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنَّةَ مَن لا يأمنُ جارهُ بوائقَهُ» [مسلم]؛ أى: إنَّ الذى لا يأمنُ جاره شرورهُ لا يدخلُ الجنةَ وقْتَ دخولِ الفائزِينَ إذا فُتحتْ أبوابُها، وإنما يُؤخرُ حتى يُجازَى بهذا الإيذاءِ.

أليسَ فى كلِ هذا ما يدلُ على عِظَمِ هذا حقِ الجارِ؟!

مقالات مشابهة

  • 6 سنن تُكفر ذنوبك.. اغتنمها في الجمعة الأخيرة من ذي القعدة
  • علي جمعة يوضح أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة
  • الإفتاء توضح حكم الدين في صيام ذي الحجة.. الأيام المستحبة
  • د. يوسف عامر يكتب: حق الجوار  
  • التيسير فى الحج
  •  هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • وفقا للسنة النبوية.. هل الأضحية فرض أم سنة؟
  • 5 محظورات في الإحرام.. تعرف عليها
  • كيف تحرم المرأة لأداء مناسك الحج؟.. 3 شروط لازمة في الثياب
  • قصة دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرُّ القيادة)