مصراوي:
2025-12-12@19:43:11 GMT

اللجنة التشريعية توافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT

اللجنة التشريعية توافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

كتب- نشأت علي:

وافقت نهائيا اليوم الاثنين، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية).
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تعديل قانون الطفل الحكومة طوفان الأقصى المزيد هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها

في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتخفيف العبء على وحدات المرور. 

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
 

ما هي حالات الصلح في مخالفات المرور وفق المادة 374؟

بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح. 

وتشمل هذه المخالفات:

- استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانون

- وقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية

- قيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكسات

- السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين

- مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور

- مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرض

- استخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروع

- إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة

- استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًا
 

حالات الصلح الخاصة بالمشاة وفق المادة 375

حددت المادة 375 المخالفات التي يمكن للمشاة التصالح فيها مقابل 5 جنيهات فوريًا، وتشمل:

عدم السير على الأرصفة عند وجودها

عدم استخدام ممرات عبور المشاة

اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة أو المواكب الرسمية

إجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377

تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.

خطوات تنفيذ الصلح وفق المادة 378

عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:

يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًايُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددةإذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحالتُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغإذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرةتطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379

بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.
 

التحول الرقمي في مخالفات المرور

وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًا

سداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع

الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx إصدار الشهادة الإلكترونية فورًاإمكانية تحميل الشهادة أو طباعتهااستخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركيةمزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونيةتوفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراقالحد من الأخطاء والتلاعبسرعة أكبر في إنجاز المعاملاتربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمةالتظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًايمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:الدخول إلى موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal إدخال رقم اللوحةاختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليهاالحصول على رقم التظلم لمتابعة الإجراء طباعة شارك المخالفات المرورية وزارة الداخلية الصلح في مخالفات المرور مخالفات المرور المرور الإجراءات المرورية

مقالات مشابهة

  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • مادة تأكل ثاني أكسيد الكربون.. هل نبني بها بيوتنا قريبا؟
  • «التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • تكنولوجيا روسية صديقة للبيئة تعيد تدوير نفايات الرخويات لتنقية المياه
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • خرافة الزئبق الأحمر بالمغرب.. العلم يفكك الأسطورة