التقنيون المغاربة يَشنّون إضرابات متتالية للمُطَالبة بتحسين الوضعية
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
يعتزم التقنيون المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بالتهميش الذي تعرضوا له من قبل الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية، وفق بلاغ صادر عن “الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب”.
وأفاد البلاغ بأنه سيتم “خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2023”.
بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال آخر أسبوع من يوليوز الجاري، وخلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في أقسام المستعجلات.
ونفذ التقنيون منتصف ونهاية يونيو الماضي إضرابات.
وتطالب هذه الهيئة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها باعتبارها ممثلا للتقنيين. كما تطالب ب“إرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
ومن مطالبها أيضا، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق ما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
بالإضافة إلى حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
وأيضا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى.
وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة.
بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات ومنها الداخلية والإسكان، وتهم أفواج 83 و86 و 87.
كلمات دلالية اضراب التهميش الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تسوية الوضعيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الفتوي والتشريع: يشترط في شغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة إجراء بحوث مبتكرة في مادته الوظيفة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون .
وأضافت أنه يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس ، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أنه يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها ، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة ، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.