الحكومة توافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون الدعم النقدی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.