السجن المشدد للمتورطين فى تزوير الخمسين جنيها وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة فيما يلى:
عقوبة جريمة تزوير العملاتونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبة الترويج للعملات المزورةأما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
بسبب الميراث.. السجن المشدد 25 سنة للمتهمين بقتل مسن في الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة 6 متهمين بقتل مسن بسبب خلافات بينهم على الميراث بناحية مدينة بلبيس بالسجن المشدد 15 سنة عن الاتهام الأول والسجن المشدد 10سنوات عن باقي الاتهامات، والبراءة للمتهم الأول( شقيق المجنى عليه).
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين عطية. أ. ع. ع64 سنة بالمعاش (شقيق المجنى عليه) ونجلية عبد الحميد 35 سنة سائق وأحمد36 سنة ومحمد32 سنة، سائق، وثلاثة آخرين محمد.ا.ال26، السيد.م.ح20 سنة، ومحمد.ع.ال24 سنة إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل عبد الحميد.ا. ع 72 عاما عامل بالمعاش( شقيق المتهم الأول).
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقاماً لخلاف سابق مع المتهم الأول ( شقيقة) محرضًا المتهمين جميعاً على خطفة ومهر بصمته علي سندات مثبته لدين " ثم قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شوم - سنج - مطواه - قطعة من القماش - قمير بلاستيكي"، وتربص المتهمان السادس والسابع له وتحينوا خروجه من مسكنه حال ترصد باقي المتهمين له بالطريق العام بسياره استقلالهم قيادة المتهم الثاني، وما أن تكالبوا عليه وأحكموا وثاقة بالسيارة انهالوا عليه ضربا مستخدمين الأسلحة البيضاء والأدوات محدثين ما به من إصابات التي أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تقدموها وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر، بأنه وحال سيره بالطريق العام ادلفه المتهمان السادس والسابع عنوه بالسيارة ألفة البيان محل الاتهام الأول، وكبلوا يديه من خلف ظهره بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعه من القماش، وانطلقوا به إلى مكان نائي بمدينة العاشر من رمضان فباعدوا بينه والثانية هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وما أن ظفروا به على إثر ارتكاب جريمتهم حتى أكرهوه بالقوة والتهديد بالسلاح الناري والأسلحة البيضاء "على التوقيع على سندات موجدة لدين " عدد خمسة إيصالات أمانه حال كونه مكبل يداه من الخلف لما أضمروه في صدورهم، وحجزوا المجنى عليه.
وكشفت التحقيقات صحة الواقعة بقيام المتهم الأول وعلى إثر خلافات سابقه فيما بينه وبين المجني عليه بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإكراهه على سندات الدين إيصالات أمانه وعقب ذلك قتله، فاشتركوا فيما بينهم علي تنفيذ ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحه ناريه " بندقية خرطوش وذخائرها وأسلحه بيضاء " فتوجه المتهمين من الثاني حتى السابع إلى محل إقامته مصرين على إتمام جريمتهم فتربصوا له، وما وان ظفروا به حتى أدلفوه عنوة داخل السيارة وتعدوا عليه ضرباً مستخدمين الأسلحة البيضاء حوزتهم وتكبيله مستخدمين في ذلك قفزان من البلاستيك و قطعه من القماش شاهرين في وجهه السلاح الناري وتحصلوا بطريق الإكراه الواقع عليه إبصامه على عدد خمسة سندات لدين " إيصال أمانه وعقب ذلك انهالوا عليه ضرباً وما أن اعتقدوا إتمام جريمتهم وهى إزهاق روح المجني عليه حتى القياه بالطريق العام ولاذو بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.