السجن المشدد للمتورطين فى تزوير الخمسين جنيها وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة فيما يلى:
عقوبة جريمة تزوير العملاتونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبة الترويج للعملات المزورةأما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .