أمين الفتوى يحسم الجدل حول «الحج بالميتافيرس»: مُخالف للشرع
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكنولوجيا الميتافيرس، هي الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التي قد تختفي قريبا حسب قوله.
أخبار متعلقة
الرسم على الجدران.. كواليس استقبال حجاج بيت الله بنقوش «صنّاع البهجة»
لحجاج بيت الله.. أسعار الذهب وعيار 21 بالسعودية الأربعاء 5 يوليو 2023
زوج يدعو خلال مناسك الحج بالزواج على زوجته.
تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. والأولوية لكبار السن والمرضى
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالافاتار الذي يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجوده إلا في الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه في الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها».
واستكمل: «الميتافيرس في نموذج للكعبة، ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس في الحج يبقى نستخدمه للمحاكاه أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك، أو مارست المناسك بالجوارح».
الحج الحج بالميتافيرسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الحج
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.