وزير يكرر مطلب أردوغان بشأن دستور تركي جديد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.
وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد.
وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”.
وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في البرلمان التركي”.
وتابع تونتش: “من غير المقبول استخدام عبارات غير لائقة تجاه الرئيس -رجب طيب- أردوغان، وهو الحكم في حل هذه المشكلة، في دولة القانون، يتم حل المشاكل في إطار القانون، إذا نقل شخص ما القضية إلى مكان آخر، فهناك نية أخرى، سيتم حل هذه المشكلة في إطار القانون، لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بتقويض المؤسسات القضائية”.
وهناك خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي المعتقل جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار/مايو بينما يقضي عقوبة السجن 18 عامًا، حيث أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
وقد أبطلت محكمة النقض التركية هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
ومن جهته قال الرئيس أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف العليا “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضًا “محكمة عليا في البلد”.
Tags: أردوغانتركيادستور جديد في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.