القصة الكاملة لتعديلات قانون مواجهة التحرش والتنمر.. حالات تغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر، في إطار المحافظة على الحريات العامة للمجتمع، وخلق أحواء أمانة لحياة أفراد الخاصة.
عقوبات التحرش والتنمروبخصوص التعديلات التي واقف عليها مجلس النواب اليوم، تستعرض «الوطن»، وفقا لتعديل مشروع القانون في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام «306 مكررا»، و«مكرر "ب"ـ فقرة ثانية» و«مكررا "ب" - فقرة ثالثة»، من قانون العقوبات، النصوص الآتية مادة 306 مكررا «أ»، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات.
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة الحبس والغرامةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة «306 مكرر "ب" - فقرة ثانية»:
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة «309 مكرر "ب" - فقرة ثالثة»:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبات التحرش والتنمر الحبس التنمر ألف جنیه أو أکثر فی مکان أو إذا
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».