وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم يحضر جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب.
يأتى هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري فى تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل ،مغ ارجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
ويناقش مجلس النواب الأن مشروع بتعديل بعض أحكام ثانون تنمية المشروعات المتوسطة والثغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى مجلس النواب النواب البرلمان البرلمان المصري من هذا القانون قانون الطفل مجلس النواب ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسميةأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعدوأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.
أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابيةأشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:
إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.
دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
زيادات في مبالغ التأمين الانتخابيرفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:
120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.
306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.
بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.
نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائمأوجب مشروع القانون أن تتضمن:
القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.
القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.
كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.
مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنةتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:
المادة (4) – الفقرة الأولى:تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.
المادة (5):تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.
المادة (10):تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.
تعديلات على جداول تقسيم الدوائرنصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادلأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.
الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخأوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:
100 مقعد بالنظام الفردي.100 مقعد بالتعيين.100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).موعد تنفيذ القانوننص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.