في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

ويأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.

 

وظيفة العقوبات ودور الردع

 

وقال المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين.

الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. وهنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.

 

تشديد العقوبات لحماية الأفراد

 

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مجلس النواب الجرائم العقوبات الدستور مصر

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • عاجل. إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية
  • اليد التي تُدافع عن شرف الأمة لا تُدان
  • الناتو يوافق على أكبر برنامج تسليح منذ عقود
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • ارتكاب إسرائيل جرائم حرب.. كشفٌ لقُبح الوجه الأمريكي