أخبارليبيا24

بحثت اللجنة المكلفة بتنظيم ملف الازدواجية في اجتماعها الأول برئاسة رئيسها وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، وضع آليات مع مصلحة السجل التجاري. 

وتشمل الآليات التي تناولتها اللجنة حصر الشركات العاملة في القطاع الخاص، ومطابقة بياناتهم مع وزارة العمل والمالية وذلك باستثناء أصحاب الأنشطة الفردية.

 

وناقشت اللجنة بعض المقترحات لتنظيم سوق العمل بما يوفر بيئة عمل ملائمة مع دعم وتشجيع القطاع الخاص. 

وتطرقت اللجنة إلى رصد وضبط المخالفات لقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 

وتناولت وضع ضوابط لضمان حفظ حقوق العاملين بما في ذلك العمالة الأجنبية وإلزامية أصحاب العمل بإبرام عقود للعمال ودفع الأقساط الضمانية لهم. 

يذكر أن اللجنة أسست بقرار (459) لسنة 2023 من رئيس مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية والخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة السجل التجاري. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك مزايا عدة لعقود العمل محددة المدة من أبرزها 4 امتيازات هي: منح سوق العمل مرونة أكبر في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل، استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، توحيد إجراءات إنهاء العلاقة العمالية بما يعزز من استقرار سوق العمل، منح المرونة لتحديد مدة لإنذار لأي من الطرفين بما يعزز من مرونة انتقال العامل.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مدة قصوى لمدة العقد، ويجوز الاتفاق بين طرفي علاقة العمل على مدة إنذار لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، يكتفي أصحاب العمل بتقديم طلب تجديد تصريح عمل إلكتروني في حال عدم وجود تعديل على بيانات عقد العمل، على سبيل المثال: تعديل مقدار الأجر.
وبينت الوزارة أنه هناك 7 حالات استثنائية حيث لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل في أي من الحالات التالية: حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى.
وذكرت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد تصريح العمل تتضمن: حالة العامل المتوفي أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسويه الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة دراسة مقترحات أصحاب الأنشطة السياحية بدهب
  • تدهور النشاط التجاري للشركات اللبنانية للشهر الرابع
  • 2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم
  • عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات
  • أرحومة وأقعيم يناقشان تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية
  • لجنة التربية تبحث سن التقاعد والملاك الوظيفي في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني
  • التصعيد العسكري يهدد الموسم السياحي في لبنان
  • اعلان شطب والغاء السجل التجاري رقم (201301085)
  • يعلن مكتب الاقتصاد م ذمار عن شطب وإلغاء السجل التجاري رقم 3820/7
  • وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص