مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
وحدد القانون وفقا لمادته الثالثه حالات لا يجوز التصالح فيها حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مخالفات البناء التصالح الجراجات مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمتي السب والقذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمتي السب والقذف.
عقوبة السبتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان لجلسة 10 ديسمبر .
تفاصيل القضيةوجاءت التحقيقات في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهمة في التحقيقات أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.