مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
وحدد القانون وفقا لمادته الثالثه حالات لا يجوز التصالح فيها حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مخالفات البناء التصالح الجراجات مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يظهر اسمك في كشوف الناخبين بمجلس النواب؟ خطوات التصحيح وفقا للقانون
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وضمان عدم إهدار حق أي مواطن في المشاركة السياسية، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات واضحة للطعن والتظلم حال عدم إدراج اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجود أخطاء في بياناته.
القانون يُنصف المواطن.. ويحاسب الإهمالووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن لكل من توفرت فيه شروط الناخب ولم يُدرج اسمه، أو حدث خطأ في بياناته، الحق في التقدم بطلب تصحيح أو قيد إلى اللجنة المختصة، كما يحق لأي ناخب طلب قيد من أهمل قيده أو حذف من قُيّد بغير وجه حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام، وتقيد في سجل خاص لدى اللجنة، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلامه.
لجنة قضائية لمراجعة القيد والفصل خلال أسبوعوبحسب المادة (20)، تُشكل لجنة قضائية للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتتولى البت في الطلب خلال أسبوع من تقديمه، مع إلزامها بإخطار صاحب الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام.
القضاء الإداري مفتوح للطعن دون رسوموفي حال رفض الطلب أو حذف الاسم، يحق للمواطن التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة دون رسوم، وفقًا للمادة (21).
وتنظر المحكمة هذه الطعون على وجه السرعة، وتُصدر حكمها بعد إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبلها بخمسة أيام على الأقل.
ولضمان الجدية، نصّت المادة (22) على أن للمحكمة أن تقضي بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه على من يُرفض طعنه، في حال ثبوت عدم جديته.