مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
وحدد القانون وفقا لمادته الثالثه حالات لا يجوز التصالح فيها حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مخالفات البناء التصالح الجراجات مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
متى تلتزم المنشآت بتوفير دور حضانة للعاملات وفقا لقانون العمل الجديد؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وألزم قانون العمل، صاحب العمل، حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.
قانون العمل الجديدنصت المادة 59 من قانون العمل الجديد، على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر؛ أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك: النظام، إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالا ذوى إعاقة أو أقزاما.
ونصت المادة 60 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.