النصاب الشرعي للزكاة على فوائد البنوك
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الزكاة على فوائد البنوك التي يحصل عليه الشخص من شهادات الاستثمار أو من خلال الودائع النقدية، من الأمور التي يحوم حولها لغط كبير، ولا يعرف الكثير النصاب الصحيح للزكاة على تلك الفوائد.
وإليكم جميع أحكام الزكاة على فوائد البنوك التي يحصل عليها الشخص من شهادات الاستثمار في البنوك.
أكدت دار الافتاء، أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك أو من خلال الودائع النقدية تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين، ومن ثم يخرج المزكي 2.
ولكن اذاك كان صاحب الشهادات ينفق من عائد الشهادات يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
متى تجب الزكاة على فوائد شهادات الاستثمار أو من خلال الودائع النقديةوأكدت دار الإفتاء، إن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها، لأن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سواء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ولكن إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوائد البنوك البنوك الزكاة على فوائد البنوك شهادات الإستثمار الودائع النقدية شهادات الاستثمار الزکاة على على فوائد
إقرأ أيضاً:
رد مجلس الامارات للإفتاء الشرعي عن حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إنَّ مسألة إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد مسألةٌ خلافيةٌ بين العلماء، والذي يُفتي به المجلس: إقامة كلٍّ منهما في وقتها ووفق سنتها وهو قول جمهور العلماء، ومذهب مالك، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وهو رواية عن أحمد .
وجاء رد المجلس على سؤال الكثير من النَّاس عن حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد مستندا إلى الأدلة الشرعية التالية:
1. قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) [الجمعة: 9].
ووجه الاستدلال أنَّ الآية قد أمرت بالسعي للجمعة عند النداء للصلاة، وهذا الأمر يعمّ سائر الجمع، ولا يخصص إلا بدليل قطعي، والأدلة الواردة في إسقاط الجمعة عمن صلى العيد تبقى جميعها ظنية الثبوت ظنية الدلالة.
2. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ؛ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ".
متفق عليه. وهذا صريح في أن الرسول ﷺ صلى كلا منهما في وقتها، ولم يرد عنه أنَّه لم يصلِ الجمعة لأنَّه اكتفى بصلاة العيد.
3. إنَّ صلاة الجمعة هي من أعظم فرائض الإسلام، وهي الصلاة الوحيدة التي أجمع العلماء على أنَّ حضورها جماعةً فرض عين على المكلف بها إذا لم يكن له عذر يبيح له التخلف، أمَّا صلاة العيد فحكمها عند أهل العلم دائر بين السنية والوجوب العيني أو الكفائي؛ ومن القواعد الأصولية المقررة أنَّ الفرض لا يسقط بما هو أقل مرتبة في حكم الشرع.
5. إنَّ الأدلة الشرعية الواردة في هدي النبي ﷺ بشأن الترخيص لمن حضر صلاة العيد بأن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة، لم تغب عمّا اختاره المجلس وفقًا لما جرى عليه العمل ورجحه الدليل، وإنَّ جميع هذه الأدلة قد أجاب عنها العلماء ووضحوا المقصود منها، ويمكن الرجوع في ذلك إلى مواضعه من كتب الفقه وشروح الحديث، علمًا أنَّه من أخذ بالقول الآخر للعلماء الذين رأوا الرخصة بترك الجمعة لمن صلى العيد وصلى الظهر بدلاً عنها في البيت فلا حرج عليه في ذلك، وإن صلاها جمعةً مع الإمام أخذًا بالعزيمة فهو الأولى؛ خروجًا من الخلاف واستصحابًا للأصل.
6. إنَّ الجمعة في كل الأقوال لا تسقط عن الإمام على الصحيح بل يصليها بمن حضر معه، لما روى أبو هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ".
ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عموم المسلمين أن يتزودوا بالتقوى والإيمان، وأن يتخذوا العيد فرصةً لصلة الرحم، وإصلاح ذات البين، وتحقيق السلام ونشر الوئام بين الناس، وأوصى بالحرص على الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإدخال السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين، لتكتمل فرحتنا بالعيد.
وتوجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله تعالى بالدعاء أن يعيد هذه الأيام المباركة باليمن والبركات على دولة الإمارات قيادةً وشعبًا، وعلى المجتمعات العربية والمسلمة، وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركة، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.