بعد موافقة مجلس النواب.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
3 أشهر تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أقرّه مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وتُحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف «درويش»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنَّه بموجب التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؛ يلغى العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019، لافتًا إلى أنَّ التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظات من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءيُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا في جلسته البرلمانية اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التسهيلات بموجبها يحق للمواطنين التقدم بطلبات التصالح، شريطة ألا تكون المخالفة مخلة بالسلامة الإنشائية أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الأثار أو نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.