حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشهد الفترة الحالية ازدحامًا كبيرًا من المصريين في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى قطاع كبير من السيدات حول حكم حلق شعر المرأة في التحلل من الحج أو العمرة.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، قائلة إنّ حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].
وتابعت: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)» متفقٌ عليه».
اقتصار الحلق على الرجالوأوضحت دار الإفتاء أنّ الحلق خاص بالرجال فقط، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللواستثنى العلماء الحلق من الحرمة في حالة الأذى، حيث لفتت إلى أنّه إذا كانت الفتاة صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج العمرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين في حجة واحدة وبأيهما أبدأ ؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص مضمونه أن والديه قد توفيا دون أن يؤديا فريضة الحج، وأنه سبق له أداء الحج عن نفسه، ويرغب الآن في أداء الحج عنهما، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وهل يجوز أن يحج عن والده ووالدته في نفس العام، ومن منهما يبدأ؟
وقالت دار الإفتاء أن الحج عن المتوفى الذي لم يحج مع قدرته المادية والصحية في حياته جائز شرعًا، ويؤمل أن يُقبل منه، وذلك على رأي الإمام أبي حنيفة، ويؤيد هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة جاءت إليه وقالت: "إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟"، فأجابها قائلاً: "نعم، حجي عنها" – رواه الترمذي.
وأشارت الدار إلى أن من شروط صحة الحج عن الغير أن يتم من مال الشخص الذي أوكل النائب بالحج، أي أن تشمل النفقات تكاليف السفر، والطعام، والشراب، وملابس الإحرام، والسكن، وأن ينوي النائب أداء الحج عن المتوفى بشكل صريح.
وبخصوص السؤال ، بيّنت الإفتاء أن السائل إن كان يريد الحج بنفسه عن والديه، فيجب أن يتم ذلك على عامين متتاليين، فيحج في عام عن أحدهما وفي العام التالي عن الآخر، ولا يجوز أن يؤدي الحج عنهما معًا في سنة واحدة.
أما إذا رغب في أن يُحج عنهما في عام واحد، فيمكنه أن يؤدي الحج عن أحد الوالدين، ويُنيب شخصًا آخر للحج عن الآخر، بشرط أن يتحمل نفقات الحج كاملة من ماله الخاص، وأن ينوي النائب أداء الحج عن من وكله.
وأوصت دار الإفتاء بأن يبدأ بالحج عن والدته أولًا، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله رجل: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟"، فقال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: "ثم أبوك" – متفق عليه.