بعد ضبط مخدرات داخل ملابسها.. السجن 3 سنوات لربة منزل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهمة "ا.م.ر "، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار حسام نزيه محمد، والمستشار محمد منير طاهر، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم
كانت القضية رقم 3674 سنة 2023.
وتبين من التحقيقات، أنه أثناء متابعة دخول الركاب المسافرين بصالة السفر، وعند مرور المتهمة "ا.م.ر" ربة منزل، من البوابة المعدنية صدرت إشارات ضوئية تدل على وجود أجسام مخالفة ، ولتفتيشها من قبل إحدى الشرطيات، تبين وجود حافظة أسفل ملابسها، وبسؤالها عن ذلك بدت عليها علامات الشك والريبة، وأسفر التفتيش عن حيازتها حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها على عدد 4 لفافات بلاستيكية ،بداخل كل منها مخدر الهيروين.
وبمواجهتها أقرت بحيازتها تلك المواد بقصد تهريبها لزوجها لتعاطيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الثقافة الكورية السجن المشدد 3 سنوات العامرية ثان السجن المشدد المصاريف الجنائية امن الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.