رئيس الوزراء يقرر نقل تبعية مركز طب الأسنان لـ«المراكز المتخصصة»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قـرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، أنَّ قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من القرار على نقل موظفو المركز المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنَّ يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره الموافق 26 نوفمبر سنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الخدمة المدنية الشئون الصحية الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة أسنان مدبولي رئيس الوزراء الصحة والسکان مجلس الوزراء وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".