افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الجلسة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس جلسته اليوم ببند الأسئلة والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم أراضي الفضاء، وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهل المجلس جلسته ببند الأسئلة والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم أراضي الفضاء وتقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.