احذر.. إنشاء مطب صناعي على الطريق يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن قانون المرور تضمن في طياته على عدد من الحالات التي تؤدي إلى تطبيق عقوبات في بعض الحالات منها إنشاء مطب صناعي بالطرق.
أوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء مطب صناعي دون ترخيص على الطريق يعرض الفاعل إلى عقوبات قانونية، وذلك وفقا للمادة 19 من قانون المرور.
وقال إن المادة سالفة الذكر نصت على الآتي: يحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاء أو عمليات حفر أو تعبيد أو أي تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور إلا بترخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور.
وأشار إلى أنه يجب على القائم بهذه الأعمال أن يضع علامات إرشادية وذلك وفقا للكود المصري للطرق في تأمين مناطق العمل، مؤكدا أن إقامة مطب صناعي في الطريق يعتبر ضمن الحالات التي وردت بالمادة السابقة.
ووفقا لقانون المرور، يعاقب كل من أقام مطب صناعي دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن عام، موضحا أنه ورد في نص قانون المرور: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أي إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب أو أشياء في الطريق العام، ما يتسبب في خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور تعطيل حركة المرور
إقرأ أيضاً:
تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
تضمن قانون المحال العامة ، عدة ضوابط للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط المحال التجارية ، وأقر عقوبات مشددة لمن يغير نشاطها بالمخالفة .
واشترط القانون لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
وطبقا لنص القانون، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
و يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.