احذر.. إنشاء مطب صناعي على الطريق يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن قانون المرور تضمن في طياته على عدد من الحالات التي تؤدي إلى تطبيق عقوبات في بعض الحالات منها إنشاء مطب صناعي بالطرق.
أوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء مطب صناعي دون ترخيص على الطريق يعرض الفاعل إلى عقوبات قانونية، وذلك وفقا للمادة 19 من قانون المرور.
وقال إن المادة سالفة الذكر نصت على الآتي: يحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاء أو عمليات حفر أو تعبيد أو أي تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور إلا بترخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور.
وأشار إلى أنه يجب على القائم بهذه الأعمال أن يضع علامات إرشادية وذلك وفقا للكود المصري للطرق في تأمين مناطق العمل، مؤكدا أن إقامة مطب صناعي في الطريق يعتبر ضمن الحالات التي وردت بالمادة السابقة.
ووفقا لقانون المرور، يعاقب كل من أقام مطب صناعي دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن عام، موضحا أنه ورد في نص قانون المرور: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أي إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب أو أشياء في الطريق العام، ما يتسبب في خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور تعطيل حركة المرور
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.
ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.