الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانان الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وأفاد الوزير لدى بدء النقاش الاثنين "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا بالضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وصرح جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة أنها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".
يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقالة وزير الداخلية الجمعية الوطنية الفرنسية اليمين المتطرف جيرالد دارمانان حزب التجمع الوطني
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.