بعد إقرار أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.. البرلمان الفرنسي يصادق نهائيا على قانون البرمجة العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على مشروع قانون البرمجة العسكرية للحكومة للفترة من 2024 حتى 2030.
أخبار متعلقة
فرنسا تغازل تيسلا
أسقف جنوب فرنسا يزور السفارة المصرية بجنيڤ للمشاركة باحتفالات ثورة 23 يوليو
روسيا تنتقد فرنسا بتزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى: «قرار خاطئ» له عواقب
وصوت 313 نائبا لصالح القانون مقابل 17 صوتا بعد إعطاء الجمعية الوطنية الفرنسية، الضوء الأخضر مؤخرا لأكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413.
وتم تبني قانون البرمجة العسكرية (LPM) على نطاق واسع للمرة الثانية أمس /الأربعاء/ في الجمعية، وتم تقديمه في الصباح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين.
وفي القراءة الأولى، أيد مجلس الشيوخ بشكل كبير نص مشروع القانون (314 صوتا مقابل 17)، فقط مجموعة الحزب الشيوعي هي التي صوتت ضده وامتنع المعنيون بالبيئة عن التصويت بأغلبية، وفي الجمعية الوطنية تم اعتماد النص بأصوات المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريون والتجمع الوطني والحزب الاشتراكي.
وفي يناير الماضي، ذكرت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»- في بيان لها- «إنه ينبغي الآن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحول جذري لها، فجيوشنا يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية»، فالحرب الدائرة في أوكرانيا دفعت الأوروبيين الأكثر تحفظا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية«.
وبذلك، يتضمن قانون البرمجة الجديد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة.
البرلمان الفرنسي فرنسا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فرنسا
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.