فتاوى تشغل الأذهانحكم من يتاجر بالدولار في السوق السوداءهل يجوز للمرأة الزواج بدون علم أهلها؟ما جزاء الذي يغش فى البيع والشراء؟ 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

في البداية.. قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن من يتاجر فى العملة الصعبة الدولار، فهو آثم ويأكل أموال الناس بالباطل، ماله منزوع البركة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: "لازم كلنا يكون فى بينا رحمة، بلاش استغلال أوقات الأزمات، النهارده العالم يموج بأزمات اقتصادية، الفكرة تعلمنا إننا ألا نكون مستغلين بعض".

وأضاف: "الناس اللى بتاجر فى العملة على غير المصارف الشرعية التى حددتها الدولة، آثم شرعا وملعون، وماله حرام، ونسبة كبير من احتياجاتنا تانى بالعملة الصعبة ونحن هنا نتاجر بها، كل بيت فيه دولار بيدخره ويحقق به استثمار ومكسب وهذا يقل البركة ويزيد الديون، تلاقى من يقول أنا بكسب كتير أوى بس الديون خاربة بيتى".
 
وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغش فى البيع والشراء، لافتا إلى أن كثير من الناس لا يتعاملون بأخلاق الإسلام فى البيع والشراء.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: "لاقى شخص معاه عربية عاوز يبيعها وفيها مشكلة كبيرة، وصاحبها يغش مشترى من وجهة نظره ويزود سعرها أضعاف مضاعفة، ويبقى فرح إنه غش وخدع الشخص، لكن ربنا لن يتركه ولن يبارك له فى ماله هذا".

وأضاف: "أيضا تجد الباعة فى الأسواق يظهرون أجود الأنواع بالبلدى كده وش القفص، ومن تحت فى غش وخداع للزبون، ويشترى نصف البضاعة مغشوش، وهؤلاء عليهم إثما كبيرا".

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك ما يسمى بالعبادات التعبدية والعبادات التعاملية، والعبادات التعبدية هي التي تفيد الشخص نفسه، مثل الصلاة والصوم والزكاة، أما التعاملية مثل التعامل مع الآخرين والبيع والشراء وتوزيع الميراث، ولا تصلح العبادات التعبدية إلا بالعبادات التعاملية.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة الجمعة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)".

ونوه إلى أن المقصود بالآية الكريمة، أن العبادة الأولى هي الصلاة، ثم الانتشار في الأرض بالعمل والتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة والوضوح، خاصة في البيع والشراء.

بينما قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك ما يسمى بالعبادات التعبدية والعبادات التعاملية، والعبادات التعبدية هي التي تفيد الشخص نفسه، مثل الصلاة والصوم والزكاة، أما التعاملية مثل التعامل مع الآخرين والبيع والشراء وتوزيع الميراث، ولا تصلح العبادات التعبدية إلا بالعبادات التعاملية.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة الجمعة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)".

ونوه إلى أن المقصود بالآية الكريمة، أن العبادة الأولى هي الصلاة، ثم الانتشار في الأرض بالعمل والتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة والوضوح، خاصة في البيع والشراء.

فيما حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، من زواج السيدة بدون ولي، لافتا إلى أنه لا نكاح إلا بولي.

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية : "المقصود من شرط النكاح بولي، هو المحافظة على حقوق المرأة، ووضعها تحت جناح أسرتها وأبيها وأخواتها، ولا يتركها الشرع تذهب فى عمل هذا العقد الغليظ دون وجود من يحفظ لها الحقوق".

وأضاف: "زواج المرأة بدون ولى قد يستوفى الأركان والشروط، فكيف أن يكون الزواج سرا بعيدا عن أهلها، هى هتتزوج حياة تظنها سعيدة، لكن على حساب أهلها، هل يقبل أحدا لأخته بالزواج بهذه الطريقة، والله ما أحد يرضاه لأخته، كيف لسيدة الزواج سرا، أين الدليل على هذا".

 كما أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أماني"، إنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهرى، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهى تريد الطلاق؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "مسألة التكاسل والاعتماج على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهى لا يتطلب منها دفع راتبها فى المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة".

وأضاف: "إنفاق الزوجة من راتبها فى بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله فى منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفتاوى الدينية الصلاة فتاوى تشغل الأذهان أمین الفتوى بدار الافتاء المصریة من علماء وزارة الأوقاف الله سبحانه وتعالى مع الآخرین إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن أخذ العربون غير جائز شرعًا؛ لما ورد: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" رواه أحمد وغيره، ولما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل.

ونوهت بأنه يجب رد العربون إلى المشتري إذا كان على قيد الحياة، أو إلى ورثته إن كان قد توفِّي، فإن لم يستدل عليه ولا على ورثته، فإنه يتصدق بهذا المال في المصالح العامة للمسلمين، ولا يحلُّ للبائع الانتفاع به لنفسه.

قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيبعند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟دعاء يوم تاسوعاء.. ردد أفضل أدعية الرزق والبركة ومغفرة الذنوبحكم صيام يوم تاسوعاء.. الإفتاء تجيب

تحريم البيع مع العربون

روى مالكٌ في "الموطأ" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، ورواه أيضًا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطنيُّ، ورواه البيهقيُّ موصولًا، وقد فسَّر الإمام مالكٌ العربونَ كما أورده أبو داود في "السنن" (283/3) قال: [وَذلِكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أو الكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ] اهـ بتصرف.

وهذا الحديث قد ورد من طرقٍ يقوي بعضها بعضًا، وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد نصَّ على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاءُ مذاهب الأئمة؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورُويَ عن الإمام أحمد إجازتُه.

قال الشوكاني في بيان علة تحريم العربون: [وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: شَرْطُ كَوْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ يَكُونُ مَجَّانًا إنْ اخْتَارَ تَرْكَ السِّلْعَةِ. وَالثَّانِي: شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ] اهـ، وأضافَ الشَّوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجَّح الحظر. "نيل الأوطار" (5/ 153، 154)، و"الروضة الندية شرح الدرر البهية" (2/ 9)، و"المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي" (9/ 334، 335).


لمَّا كان ذلك: فإن استيلاءُ البائع على العربون غيرَ جائزٍ شرعًا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون.

التصرف في مبلغ العربون بعد الحصول عليه

إذا كان ذلك، فما طريق التصرُّف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلِم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفَه إلى مالكه إن كان معروفًا لديه، وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبًا كان عليه انتظارُ حضوره وإيصالُه إليه، مع زوائده ومنافعه.

أما إن كان هذا المال الحرام لمالكٍ غير معيَّنٍ، ووقع اليأس من التعرُّف على ذاته، ولا يُدْرَى أمات عن وارثٍ أم لا، كان على حائزِ هذا المال الحرام في هذه الحال التصدُّقُ به؛ كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدُّق بالمال الحرام؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا.

وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكُه أو وارثُه بخبر الشاة الْمَصْلِيَّةِ التي أمر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدُّقِ بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرامٌ؛ إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى» رواه أحمد، وهو في "الدر المختار"، وحاشية "رد المحتار" لابن عابدين (3 / 498، 499 في كتاب اللقطة)، و"إحياء علوم الدين" للغزالي في (كتاب الحلال والحرام)، وأخرج العراقي الحديث عن أحمد بسندٍ جيد بهامشه.

ولما قامر أبو بكر رضي الله عنه المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: 1]، وكان هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقَّقَ اللهُ صدقَهُ، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما قامر المشركين به، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا سُحْتٌ فتصدَّق به». وكان قد نزل تحريمُ القِمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه في المخاطرة مع الكفار.


وكذلك أُثر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه اشترى جاريةً فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرًا، فلم يظفر به، فتصدَّق بثمنها، وقال: "اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي". "إحياء علوم الدين" للغزالي، وتخريج العراقي بهامشه.

واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: إن هذا المالَ مُردَّدٌ بين أن يضيع وبين أن يُصرفَ إلى خيرٍ إذ وقع اليأسُ من مَالِكه، وبالضرورة يُعلَم أن صرفه إلى خيرٍ أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدةٍ، أما إعطاؤه للفقير أو لجهةٍ خيريةٍ ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاعُ مالكه بالأجرِ ولو كان بغير اختياره؛ كما يدل على هذا الخبرُ الصحيحُ: «لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ له صدقة» رواه ابن حبان. ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأجر.


وردَّ الإمامُ الغزاليُّ على القائلين بعدم جواز التصدُّق بالمال الحرام بقوله: [وأما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرامٌ؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلالٌ إذا أحلَّه دليلُ الشرع، وإذا افترضت المصلحةُ التحليلَ وجب التحليلُ] اهـ. "إحياء علوم الدين" في النظر الثاني في المصرف (5/ 882: 890، ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة 1356هـ).

وأكدت بناء على ذلك، أن مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرَّمًا على البائع، ويتعيَّنُ عليه ردُّه إلى المشتري إذا كان معروفًا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يُعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدُّق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين، كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأنَّ عليه التخلُّص مما حازه من مال مُحرَّمٍ، ولا يحلُّ له الانتفاع به لنفسه؛ لأن كلَّ مسلمٍ مسؤولٌ عن ماله مِن أين اكتسبه وفيم أنفقه كما جاء في الحديث الشريف في "صحيح الترمذي" (9/ 252).

طباعة شارك تحريم البيع مع العربون العربون حكم الإسلام في العربون هل العربون من حق البائع التصرف في مبلغ العربون بعد الحصول عليه

مقالات مشابهة

  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • فتاوى وأحكام| قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها؟.. عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟.. حكم صيام يوم تاسوعاء.. حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول
  • بونو «جدار كازابلانكا».. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك
  • هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
  • بنك الرياض يعتزم إصدار شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار
  • بين حرائق وانفجارات.. أزمات عالمية وحوادث بارزة تشغل العالم
  • الأوقاف تنظم 116 ندوة علمية حول تصدي الإسلام لمخاطر الغش
  • الحوثيون يمنعون الحوالات بالدولار بالتزامن مع انهيار الريال بمناطق الحكومة اليمنية
  • هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
  • خالد جاسم: طبيعي أن أول فوز عربي رسمي على فريق أوروبي يكون من نصيب الزعيم